الثلاثاء، 25 نوفمبر 2014

حقوق الزوجة على زوجها

بسم الله الرحمن الرحيم



من حقوق الزوجة على زوجها

* أولا : إعطاؤها مهرها كاملا ، قال تعالى : [ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ] .

* ثانيا : الإنفاق عليها بما تحتاجه من طعام ، وكسوة ، وسكن بحسب قدرته ، قال تعالى :

[ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ] .

بل رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنفاق على الأهل ، وجعل ذلك أفضل نفقة ينفقها الإنسان فقال : ( دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك ) .

وحذر صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من التفريط في النفقة على الأهل ، لما لذلك من آثار وخيمة ، قد تضطر الأهل إلى سلوك طريق منحرف للحصول على النفقة ن فقال :

( كفى بالمرء إثما أن يضع من يقوت ) .

* ثالثا : معاشرتها بالمعروف ، قال تعالى [ وعاشروهن بالمعروف ] .

وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاشرة لأهله ، وأخبر أن خير المسلمين أحسنهم معاملة لأهله فقال : ( خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي ) وقال : صلى الله عليه وسلم : ( ألا واستوصوا بالنساء خيرا ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يفرك – أي لا يبغض – مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقا رضي منها آخر ) فهذا من حسن العشرة ، لأن التغاضي عن بعض أخطاء الزوجة ونقائصها ، وتذكر ما هي متحلية به من مكارم ومحاسن ، يجعل الحياة الزوجية تستمر . وصدق تعالى إذ يقول [ وعاشروهن بالمعروففإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ] .

* رابعا : العمل على وقايتها من النار ، وذلك بإقامتها على الحق ، فيأمرها بما أمر الله ،وينهاها عما نهى الله ، ويعينها على الحق امتثلا لأمره سبحانه يأيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون] .

* خامسا : أن يغار عليها الغيرة المطلوبة شرعاً ، وذلك بحفظها عن كل ما يمكن أن يلحقها من أذى الرجال ، من نظرة أو كلمة أو لمسة .

والغيرة أخص خصائص الرجال الشجعان ، المتحلين بمكارم الرجولة والشهامة ن ولا تنزع إلا من سافل . وغيرة الرجل تكون بإلزام زوجته بالحجاب الإسلامي ، وإبعادها عن مواطن الفتن ومنعها من الاختلاط .

* سادسا : أن يعلمها ما تحتاجه من أمور دينها ، لأنه راعيها ،وكل راع مسؤول عن رعيته ، فإن لم يعرف لجهله سأل العلماء .

* سابعا و أخيرا : أن يعدل في القسم بين زوجاته ، فإن عجز حرم عليه التعدد ، فإن فعل فهو ظالم ، وله نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل ) .

0 التعليقات:

إرسال تعليق